البهوتي

480

كشاف القناع

الشركاء ( جميعا إجارة واحدة بأجرة واحدة لزم كل واحد من الاجر بقدر نصيبه من المقسوم ) كالنفقة على الملك المشترك ( ما لم يكن شرط ) فيتبع على ما في الكافي وقال في المنتهى : وهي بقدر الأملاك ولو شرط خلافه ( و ) الأجرة على الجميع و ( سواء طلبوا القسمة أو ) طلبها ( أحدهم وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ ) أي حفظ الزرع الذي يؤخذ خراجه منه ( على مالك وفلاح قاله الشيخ ) يعني بقدر الأملاك كأجرة القاسم ( وقال ) الشيخ : ( إذا مانهم الفلاح بقدر ما عليه ) له من الأجرة ( أو ) بقدر ما ( يستحقه الضيف حل لهم وقال : وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع ، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك ) . قلت : وفيه نظر كيف وله مدخل في ظلمهم قال تعالى : * ( ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسكم النار ) * . ( ويشترط أن يكون القاسم ) الذي ينصبه الامام ( مسلما عدلا ) ليقبل قوله في القسمة ( عارفا بالقسمة ) ليحصل منه المقصود لأنه إذا لم يعرفها لم يكن تعيينه للسهام مقبولا ( قال ) الشيخ ( الموفق وغيره ) كالشارح والزركشي ( وعارفا بالحساب ) لأنه كالخط للكاتب وفي الكافي والشرح إن كان من جهة الحاكم أسقطت عدالته ، وإن كان من جهتهم لم يشترط إلا أنه إن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة ، وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما ( فإن كان ) القاسم ( كافرا أو